ويرجع على الغاصب بنصف قيمته فيدفعها إلى الأول ولا يرجع على الغاصب بشيء
قلت أرأيت رجلا اغتصب من رجل مدبرا فجني المدبر على الغاصب جناية وهو في يديه ما القول فيه قال ليس على السيد شيء وجنايته باطل قلت ولم قال لأن الجناية كانت عنده ألا ترى أنه إذا أخذها من السيد رجع بها السيد عليه قلت وكذلك إن جنى على عبد الغاصب أو قتل رجلا والغاصب وراثه قال نعم
قلت أرأيت رجلا اغتصب مدبرا من رجل فجني المدبر على مولاه جناية وهو عند الغاصب هل على الغاصب شيء قال لا قلت وكذلك لو جنى على عبد للمولى قال نعم قلت ولم قال لأنه عبده ولا يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه في قول يعقوب ومحمد وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة للغاصب لأنه بمنزلة إذا اغتصبه فهو ضامن للأولى مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد
[باب جناية أم الولد والجناية عليها]
قلت أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلا خطأ ما القول في ذلك قال على المولى قيمتها قلت وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة قال نعم قلت وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية