المدبر قال نعم قلت أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات سيدها في ذلك المرض قال على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله قلت أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها قال جنايتها بمنزلة جناية الحرة قلت فان كان سيدها لم يدع مالا غيرها قال وإن كان قلت أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يديها أو فقأ عينها ما القول فيه قال على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها
قلت أرأيت إن كان فقأ عينيها أو قطع يديها قال عليه ما نقصها قلت وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر قال نعم
قلت أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولدا فادعياه جميعا أيثبت نسبه منهما قال نعم قلت وتكون الأمة أم ولد لهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا جميعا وقد تركا