قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بذلك ثم عجز قال يكون ما قضي به عليه دينا فان أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه قلت وأي شيء يقضي عليه قال بالأقل من الجناية ومن قيمته إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه الجناية وكان ذلك دينا عليه فاذا عجز بعد ما قضي بذلك عليه بيع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه
قلت أرأيت إن قتل رجلا خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك قال عليه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم لا يكون عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف قال لأنه إن قتل رجلا خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف وينقص من ذلك عشرة دراهم وإنما أجعل عليه مثل ما أجعل له في ذلك قلت وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قال نعم عليه عشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم لكل إنسان منهم بقدر حصته قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه أيضا في الجناية