ليس من الجناية في شيء ألا ترى لو أن أمة جنت جناية ثم ولدت ولدا ثم جاء المجني عليه يخاصم بعد ذلك كانت الجناية في رقبة الأم وكان الولد للمولى فكذلك المكاتبة إذا عجزت
قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية ثم جنى عليها بعد ذلك ثم عجزت قبل أن يقضي لها وعليها ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعها بالجناية وإن شاء فداءها اتبع المولى الذي جنى عليها وأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت على جميع قيمتها فان أتى على جميع قيمتها من نحو ففيء العين أو قطع اليدين أو جدع الأنف وقد برأت من ذلك فان المولى بالخيار إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها وأخذ قيمتها منه وإن شاء أمسكها فان أمسكها فلا شيء له وإن دفعها إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه ويكون في ذلك بمنزلة المولى فيرجع عليه بالجناية فيأخذها منه فان كانت الجناية أتت على جميع القيمة فان شاء دفعها إليه وأخذ قيمتها وإن شاء أمسكها ولا شيء له قلت ولم كان هذا هكذا قال ألا ترى لو أن عبدا جنى على رجل جناية ثم جنى عليه بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه كان بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه فان فداءه كانت الجناية له وإن دفعه كانت الجناية للمدفوع إليه العبد