قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز فأعتقه المولى وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم بها قال إن أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو ضامن لجميع أرش الجناية بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة وإن كان لا يعلم ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل قلت ولم وقد جنى وهو مكاتب قال لأنه إذا عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه عبد جنى فأعتقه مولاه فان كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثر من القيمة وإذا لم يعلم فعليه الأقل من الجناية ومن القيمة
قلت أرأيت المكاتب إذا عجز قبل أن يقضي عليه وقد جنى جناية في المكاتبة ثم جنى جناية أخرى بعد ما رد في الرق ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفع العبد إليهما جميعا وإن شاء فداه فان دفعه إليهما فهو بينهما على قدر جنايتهما وإن فداه أعطى كل إنسان أرش جنايته قلت ولم وقد جنى على أحدهما وهو مكاتب قال لأنه قد عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه جناهما جميعا بعد ما عجز قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة ثم إنها ولدت ولدا في مكاتبتها بعد الجناية ثم عجزت قبل أن يقضي عليها بالجناية ما القول في ذلك قال الجناية في عنقها والولد للمولى فان شاء المولى فداها وإن شاء دفعها قلت ولم لا يكون الولد معها قال لأن الولد