قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية أو جنايات كثيرة فأعتقه سيده قبل أن يعجز ما القول في ذلك قال عتقه جائز وينظر إلى الجنايات يوم جنى وإلى قيمته يومئذ فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه
قلت ولم قال لأنه قد وجب عليه ذلك يوم جنى ألا ترى أنه لو خاصمه إلى القاضي على تلك الجال قضي عليه بالأقل من الجنايات ومن قيمته قلت أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة بعد ما أعتقه المولى كيف تكون القيمة بينهم قال تقسم القيمة بينهم على جميع أرش جناياتهم فيكون لكل إنسان بقدر حصته من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته من تلك القيمة كان دينا على المكاتب يؤديه إليه قلت لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى فاذا أدى إلى بعضهم شيئا سلم دون الآخرين فكذلك الجناية لأنها قد صارت دينا عليه حيث قضي عليه بها قلت وكذلك لو كان قضي عليه وهو مكاتب قال نعم قلت وكذلك إذا قضي عليه وهو مكاتب فلم يعتق ولكنه على مكاتبته بعد قال نعم هذا كله سواء وهو بمنزلة الدين يكون عليه