قيمته لأنه قد وجب عليه ذلك وهو مكاتب فلا أبالي أخوصم فيه إلى القاضي أو لم يخاصم ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك بالأقل من الجناية ومن القيمة ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة وهو قول محمد لأنه دخل عليه فيه ألا ترى لو أن رجلا جنى عنده جناية فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولى المجنى عليه دفع عليه ألا ترى أن هذا لم يمنع عنده قط من أن يدفعه إليه لأنه جنى وهو عبد وطلبت الجناية قبله وهو كذلك فيدفعه إليه ولا يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله يقدر على دفعه بجنايته ولم يخرج من ملكه ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة
قلت أرأيت المكاتب إذا قتل رجلا خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى جنايات كثيرة وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه بشيء من تلك الجنايات ما القول في ذلك قال مولاه بالخيار إن شاء دفع المكاتب وإن شاء فداه في ذلك كله كأنه جنى وهو عبد فان دفعه كان العبد بينهم على قدر جناياتهم وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته