للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا]

وإذا أعتق الرجل من أهل الذمة عبدا أو أمة كان ولاؤه له فان مات المعتق ولا وارث له غير المعتق هذا الوارث وهو في ذلك بمنزلة أهل الإسلام ولو كان المعتق يهوديا والمعتق نصرانيا أو كان المعتق مجوسيا كان وراثه لأن الكفر كله ملة واحدة يتوارثون ولا يرثون المسلمين ولا يورثونهم ولو أن هذا المعتق أسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه إلا أن يكون له أو لمواليه وارث مسلم ولو كان لمواليه أخ مسلم كان هو وارثه وعقله على نفسه وكذلك لو كان لمواليه ابن عم مسلم قد والى رجلا وأسلم على يديه كان هو وارثه وعقله على نفسه ولو أن هذا المعتق والى رجلا واسلم على يديه لم يكن مولاه ولا يعقل عنه ولا يرثه

ولو أن مولى هذا الذمي المعتق أسلم بعد ذلك أو قبل ذلك كان سواء وكان هذا المعتق هو وارثه ومولاه وأهل الذمة في هذا مثل العرب ألا ترى أن المعتق لو والى رجلا لم يكن مولاه ولو أسلم المعتق بعد ثم والى آخر كان مولاه