من أهل الذمة يسلم على يدي هذا الرجل المسلم قبله فان جنايته على بيت المال وميراثه له إن كان مولاه قد مات قبله ولم يترك وارثا غيره وكذلك عبد بين اللقيط وبين الرجل المعروف أعتقاه جميعا فان نصف ولائه للقيط ونصفه للرجل ونصف عقله على بيت المال ونصفه على عاقلة الرجل وكذلك هذا المسلم من أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبدا فللقيط أن يوالي من شاء فيعقل عنه ويرثه وهو في ذلك بمنزلة المسلم ولا يكون ولاء اللقيط للذي التقطه إلا أن يواليه ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطا قد والى الرجل رجلا ولم توال المرأة أحدا ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي ابيه وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه ولو أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبيا فأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه قضيت به لهما جميعا وجعلته عربيا لقيطا فان جنى جناية فعلى بيت المال نصفها ونصفها على عاقلة العربي ولو أن رجلا من أهل الذمة اسلم على يدي رجل ولم يواله كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا يكون مولى للذي أسلم على يديه ولم يواله
ولو أن لقيطا من أهل الذمة أسلم كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له