للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى بعد ذلك جناية أخرى قال يقضي عليه أيضا في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضي عليه أيضا في الجناية الرابعة بالأقل من الجناية ومن قيمته قلت وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى قال نعم

قلت فان كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضي عليه بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعا ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجنايات وينظر فان كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان أرش جنايته وإن كانت القيمة أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك لأن القيمة تقسم على الجنايات قلت أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم قال لأنه لو قتل لم يكن على عاقلته إلا ذلك فكذلك جنايته

قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف درهم يوم قتله فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأ وقيمته يوم