للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأدى ذلك فانه يعتق ويكون ولاؤه للمولى ثم يؤدي ذلك إلى المولى عن مكاتبته فتعتق هي ولدها الباقي ويكون ولاؤهم للمولى أيضا وذلك لأن الأولى عتقت بعد عتق الباقي ولا يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى ألا ترى أنها لو تركت مالا سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولد وكان ولاء المكاتب للولد قلت أرأيت إن أدى الأول قبل العتق هل يعتق قال نعم ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة قلت أرأيت الابن هل تستسعيه في شيء أو تقضي عليه بالسعاية ما دام مكاتبا قال نعم أقضي عليه بما على أمه من المكاتبة يسعى فيه نجوما أو يكون في ذلك بمنزلة أمه قلت ولم وقد تركت مالا قال لأن ما على المكاتب إنما