للسيد قلت وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء قال نعم قلت ولم قال لأن ما كان في يده للسيد
قلت أرأيت إن اشترى المكاتب من سيده عبدا هل يجوز قال أما في الاستحسان فهو جائز لأن شراءه وبيعه من غيره جائز وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه قلت ولم قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين
تم بحمد الله ومنه طبع الجزء الثالث من كتاب الأصل للإمام محمد رضي الله عنه في اليوم الحادي عشر من ربيع الثاني سنة ١٣٩١ هـ ويتلوه في الجزء الرابع منه باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة والحمد لله على ذلك وصلاته وسلامه على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين