ما القول في ذلك قال ينظر إلى ما أدى وإلى نصف قيمته فيحسب له من نصف قيمته ما أدى ويسعى فيما بقي قلت ولم قال لأنه حيث عجز عن المكاتبة كان عليه أن يسعى في نصف قيمته
قلت أرأيت ما كان كسب قبل أن يبتاع نفسه وهو مكاتب لمن يكون قال نصفه للمولى ونصفه للمكاتب
قلت أرأيت إن كان أدى إلى المولى شيئا قبل أن يشتري نفسه فقال المولى اطرح نصف ذلك الأداء لأن لي نصف الكسب هل له ذلك قال نعم له ذلك إن كان أدى ذلك من كسب اكتسبه فان كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك قلت أرأيت إن قال المولى أنا أحاسبه بما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه فيكون لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبه أيكون له ذلك قال نعم إن كان ذلك من كسب اكتسبه
قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له فاكتسب العبد مالا واشترى رقيقا أيكون نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد قال نعم
قلت أرأيت إذا كاتب نصف عبده ثم إن السيد اشترى من المكاتب عبدا أو ثوبا أيجوز ذلك قال نعم يجوز نصفه ونصفه