قال نعم يلزمه الأقل من قيمته ومن الجناية وإن أديا فعتقا كان ذلك دينا عليه
قلت أرأيت إن قتل الولد الأب أيلزمه من ذلك شيء قال نعم يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة ابيه يسعى فيها قلت فهل يلزمه من المكاتبة شيء قال لا قلت ولم قال لأن أمه حية تسعى في المكاتبة قلت وكذلك إن كان الولد قتل الأم وبقي الأب لم يلزمه شيء من المكاتبة ما دام الأب حيا قال لا أما هذا فيلزمه لأنه بمنزلة أمه
قلت أرأيت إن قتل أباه خطأ ثم أدت الأم جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها قال نعم هما حران جميعا قلت فلمن تكون السعاية التي سعى فيها الولد من قيمة الأب قال تأخذ الأم حصته مما أدعت عنه فتأخذ ذلك من الولد وما بقي من ذلك كان لورثة الأب ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيرا لأن قيمته على الابن كأنه مال تركه فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي أدت عنهما وما بقي فهو على ما وصفت لك قلت فلمن يكون ما بقي من ذلك قال لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرار وإلا فهو للمولى قلت ولا ترث