يكون ذلك كله للأم دون الأب قلت ولم قال لأنه من الأم وهو بمنزلة كسبها ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان للأم دون الأب فكذلك الجناية عليه قلت أرايت إن أديا فعتقا لمن يكون ما كان جنى على الولد قال للأم دون الأب قلت ولم قال لأن هذا قد كان لها قبل أن يعتقا
قلت أرأيت إن قتل الأب ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء قال نعم يسعى في الأقل من قيمته وقيمة ابنه والولد للأم إلا أن تكون قيمة الأب أقل من قيمة الأم فيسعى في الأقل قلت أرأيت إن أديا بعد ذلك فعتقا هل تكون تلك القيمة دينا للم عليه قال نعم قلت والأب في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي قال نعم قلت أرأيت إن قتل الولد الأم هل يلزمه شيء قال لا قلت ولم قال لأنه منها قلت وكذلك لو قتلت هي ولدها قال نعم لا يكون من جناية واحدة منهما على صاحبه شيء لأنه كان جنى على نفسه قلت أرأيت إن جنى الولد على الأب هل تلزمه تلك الجناية