للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لو لم يكن على الولد دين بيع في دين أمه فكذلك إذا فضل من ثمنه شيء عن دينه

قلت أرأيت رجلا قتل ولد مكاتبة له ما القول في ذلك قال قيمته للأم قلت ولم قال لأنه منها ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه قيمته لها فكذلك المولى

قلت أرأيت مكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها فجنى الولد جناية فقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية ثم إن الأم ضمنت ذلك عن ولدها لصاحب الجناية هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد قلت أرأيت إن أدت الأم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان قال نعم قلت فان عجزت فردت في الرق قال لا يجوز ويكون ما كان من ذلك على الولد ولا يكون على الأم من ذلك الضمان شيء والضمان باطل قلت وكذلك لو كان على الولد دين فضمنته الأم قال نعم قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن على الولد ما كان من ذلك فهو عليه وليس بمنزلة المملوك لها ألا ترى أنها إذا أدت فعتقت كان ذلك الدين على الولد دونها وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه دونها قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة وأحدة وجعل نجومها واحدة ثم إن المكاتبة ولدت ولدا في كتابتها في جنى على الولد جناية أو قتل خطأ لمن يكون أرش جنايته وقيمته قال