للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له بالرق ولا يصدق على ولدها فان كان في بطنها ولد فهو حر وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول ابي يوسف ولا يصدقها على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج وإن كانت المرأة في يديها ولد ولا يعرف ابوه فأقرت أنها مولاة رجل مولى عتاقة وصدقها فانها لا تصدق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد وإن قالت إن زوجي كان عبدا أو كان رجلا من أهل الأرض أسلم فانها مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة ويتبع الولد أمه ولا تصدق في قول أبي يوسف وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه وصدقه فلان فانه يرثه إن لم يكن له وارث وكذلك لو قال كنت عبدا له فأعتقني أو لأخيه فلان فأعتقني أو لابن عمه فلان فأعتقني أو أسلمت على يدي ابن عمه وواليته وهذا وارثه ولا وارث له غيره وصدقه الرجل وادعى ذلك فانه يرثه وإن برأ من ذلك المرض فجني جناية عقل عنه قومه