كان على المولى قيمة العبد وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمته لمولاه الآخر وإن كان قد أعتق العبد فوقع العبد فيها وهو حر فان على المولى قيمته لورثة العبد فان وقع فيها آخر شركهم في القيمة لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة لأنه جناية واحدة
وإذا حفر العبد بئرا في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل الدار فمات فانه يخير مولى العبد فان شاء فداه بالدية وإن شاء دفعه
وإذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوضع فيها حجرا فوقع فيها رجل على الحجر فقتله الحجر فان ديته في رقبة العبد يدفعه مولاه به أو يفديه فان كان الحر هو الذي حفر البئر ووضع العبد الحجر في البئر فان دية القتيل على عاقلة الحر لأنه إنما وقع بالحفر
وإذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فمات فقال المولى أنا كنت أمرته بذلك لكي تضمن عاقلته فانه لا يصدق على ذلك إلا أن تقوم على ذلك بينة والجناية في رقبة العبد يدفعه مولاه بها أو يفديه إذا أكذبه ولي الجناية وإذا استأجر الرجل حرا وعبدا يحفران له بئرا في الطريق فوقع عليهما فماتا والعبد محجورا عليه فان على الذي استأجر قيمته لمولاه ولورثة الحر تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية ويرجع بها المولى على المستأجر وعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد فيكون المستأجر الآن قد غرم