للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبدا ثم ماتت بعد العليا ثم مات العبد كان ميراثها على ما وصفت لك فان كان للوسطى أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأب حر فهو أولى بميراث عبدها المعتق وإن كان من قوم آخرين فولاؤه لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى كميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك أخاه لأبيه ثم مات العبد المعتق فان ميراث لأخي المرأة ولا يكون لأخي أبنها من ميراثه شيء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت أخا وابنا من بني أسد وابنا من بني تميم ثم مات المولى فانه يرثه ابناها جميعا قبل المولى وترك أحدهما ابنين وترك الآخر ثلاثة بنين ثم مات المولى فان ميراثه بين البين الخمسة جميعا