للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا بأس بأن يصدقه بذلك ويشتريها منه

وكذلك إن كان أراد أن يهبها له أو يتصدق بها عليه فلا بأس بأن يقبلها منه فإذا اشتراها حل له وطؤها إن أحب

وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاما أو شرابا أو ثيابا قد علم أنها كانت لغيره فأخبره ببعض ما وصفت فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه فان كان الذي أتاه به غير ثقة فانه ينظر في ذلك فان كان أكبر رأيه أنه صادق فيما قال فلا بأس أيضا بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه وقبوله منه بالهبة والصدقة وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس ينبغي له أن يعرض لشيء من ذلك

وكذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء الذي هو في يده حتى أخبره الذي في يده بأنه لغيره وأنه وكله ببيعه أو وهب له أو تصدق به