للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت وما الخلايا قال النحل

قلت أرأيت إن كان لرجل نحل في أرض من أرض العرب مما يكون فيه العشر هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر قال نعم

قلت أرأيت إن كان العسل قليلا أو كثيرا أيجب فيه العشر فيما كان من ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وقال محمد ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر

قلت أرأيت النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض خراج هل يكون فيه عشر قال لا قلت وكذلك إن كان في أرض ذمي قال نعم