للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما إذا تزوجها على الجناية أو على الجرح وما حدث فيها أو على الضربة وما يحدث فيها فان النكاح جائز وقد عفا عنها ولا يكون هذا مهرا لأنه قصاص ليس بمال فلها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ولا ميراث لها لأنها قاتلة ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة وكان هذا عفوا وكذلك الرجل يقطع يد رجل عمدا فان عفا عن اليد أو عن الجرح أو عن الضربة ثم مات فليس هذا بعفو وعليه القصاص في القياس ولكني أدع القياس في هذا وأجعل عليه الدية في ماله ولو عفا عن الضربة وما يحدث فيها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث فيها كان هذا عفوا ولا شيء على القاتل فيه ولو كان الذي عفا مريضا وهو صاحب فراش كان عفوه جائزا لأن هذا قصاص وليس بمال في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن تزوجها على الضربة أو الشجة أو اليد وما يحدث فيها أو لم يقل وما يحدث فيها فهو سواء وهو بمنزلة قول ابي حنيفة في الضربة وما يحدث فيها ذلك عفو عن النفس ولها مهر مثلها وكذلك قالا في الرجل يعفو عن ضرب رجل ضربه فهو عفو عن ذلك وما يحدث فيه وإن لم يقل وما يحدث فيه وإذا جرح الرجل الرجل عمدا بالسيف فأشهد المجروح على نفسه أن فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك فلا شيء على فلان وإن قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضا لأن إقراره على نفسه أصدق