الأقل من ذلك ويرجع مواليهما بذلك على المستأجر وللمستأجر على عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهما وللمكاتب في رقبة كل واحد منهما ربع قيمته في قيمة كل واحد منهما فبعضه قصاص من بعض وإن كان في قيمة أحدهم فضل ترادا الفضل وربع قيمة المكاتب على عاقلة الحر ثم يأخذها ورثة الحر إلا أن يكون أكثر من ربع الدية فيأخذون ربع الدية ويردون الفضل على مولى المكاتب ولكل واحد من العبدين ربع قيمته في قيمة الآخر ولكن ذلك على المستأجر فهو له فان كان العبدان مأذونا لهما في التجارة فلا ضمان على المستأجر والإذن هاهنا أن يأمرهما المولى بالعمل أو يراهما يعملان فرضي بذلك أو يأمرهما بأداء الغلة فاذا كان هكذا فهما مأذون لهما وربع قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحر وثلاثة أرباع دية الحر في أعناقهم في عنق كل واحد منهم ربع ربع فاذا عقلت عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد منهما ربع قيمته ويؤخذ من مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن يكون القيمة أقل مما عليه من ذلك فيقسم بينهم يضرب ورثة الحر بربع الدية ومولى العبد بربع القيمة ومولى المكاتب بربع القيمة فان كان المكاتب ترك وفاء أخذ من تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك يضرب فيها ورثة الحر بربع الدية ومولى العبد بربع القيمة ثم يؤخذ من مولى العبد جميع ما أخذ من ذلك يضرب