الأول في تلك القيمة فان كان المدبر قد زاد خيرا حتى صار يساوي ألفين فوقع الثاني ثم ازداد شرا حتى دخله عيب نقصه خمسمائة حتى صار يساوي ألف وخمسمائة ثم وقع فيها آخر فمات فانه لا شيء على المولى غير القيمة الأولى ألف درهم بينهم أثلاثا بالسوية
ولو لم يقع في البئر إنسان حتى مات المدبر ثم وقع فيها إنسان فمات فان على مولى المدبر قيمته من قبل أنه مدبر وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث جنى
ولو كانت قيمته ألفا ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة فمات ثم وقع فيها رجل فمات فان على المولى ألف درهم بينهما نصفين
ولو جنى المدبر جناية بيده فانه ليس على مولاه شيء ويشاركهم ولي القتيل الآخر في تلك القيمة فان كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فان ألفا على المولى الآخر والألف الأولى بينهم يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف والأول بعشرة آلاف وإذا استأجر الرجل أربعة رهط عبدا ومكاتبا ومدبرا وحرا يحفرون بئرا في طريق المسلمين فوقعت عليهم فماتوا من حفرهم ولم يؤذن للمدبر ولا للعبد في العمل فان على المستأجر قيمة كل واحد منهما لمولاه ولورثة الحر ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهم وينظر إلى ربع الدية وربع قيمة المكاتب وإلى قيمته فيأخذ ورثة الحر وورثة المكاتب