فان كان المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة وإن كان ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعدا أو بعشرين مثقالا من ذهب فصاعدا زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين
قلت فإذا كان له ألف درهم لا يقدر عليها وما في يديه فهو كفاف بما عليه قال ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف قلت فإذا أخذها بعد سنين قال يزكيها للسنة الأولى خمسا وعشرين درهما فهذه زكاة الألف ويزكي السنة الثانية ألفا غير خمسة وعشرين
قلت فإن توالت عليه سنون زكى لأول سنة ألفا كاملا ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة التي زكى أبدا كذلك حتى تنقض من مائتي درهم قال نعم وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وما زاد على المائتين فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغت