للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا قال أي غلماني حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم

وإذا حلف الرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علم به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه