للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا قال ليلة أفعل كذا وكذا فعبدي حر ففعل ذلك نهارا لم يعتق عبده

ولو حلف رجل لا يبيت في مكان كذا وكذا فأقام في ذلك المكان ليلة حتى أصبح ولم ينم حنث لأن البيتوتة هو المكث فيها إلا أن يعني النوم وإذا أقام في ذلك المكان حتى يذهب أكثر من نصف الليل ثم خرج منه حنث ولو أقام إلى أقل من نصف الليل ثم خرج لم يحنث

وإذا حلف الرجل لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت حنث ولو قام في ظله خارجا لم يحنث إلا أن ينوي ذلك

ولو حلف أن لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو من النهار ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو أكثر من نصف النهار إلا أن يكون يعني لا يأوى لا يدخل