فمات ما القول في ذلك قال يضمن مولاه قيمته قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة ما جنى بيده قلت والأمر في هذا مثل ما ذكرت في القتل إذا قتل خطأ قال نعم قلت أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون القيمة التي أخذ الأول بينه وبين الآخر نصفين وإن شاء دفع لغيره لأنه قد هلكت القيمة التي أخذ وإن شاء دفع مما في يده أو من غيره والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة قلت ولم قال لأن المولى لا يغرم أكثر من قيمته قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك قال يشرك الأولين في القيمة فتكون بينهم أثلاثا قلت وكل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في تلك القيمة قال نعم قلت والأمر مثل ما ذكرت لي في باب القتل في جميع ذلك قال نعم قلت أرأيت إذا وقع في البئر رجل ومات فدفع المولى القيمة إلى وليه بقضاء قاض فوهب ولي الميت نصف قيمة العبد للمولى ثم وقع فيها آخر فمات قال يدفع النصف الذي في يديه إلى شريكه كله قلت ولم قال لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هذان شريكين جميعا فوهب له أحدهما نصيبه ألا ترى أن الجنايتين جميعا في عنقه والقيمة بينهما قلت أرأيت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة