للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأب فانه يرثه وكذلك لو كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فانه يرثه وكذلك لو لم يكن له إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب وكذلك لو لم يكن له قرابة من هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فانه يرثه إذا لم يكن له وارث غيره ولو كان رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وراث له لم يرث العبد المعتق منه شيئا ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك أختا ثم ماتت الأمة ولا وارث لها لم ترث الأخت منها شيئا وكان ميراثها لبيت المال إذا لم يكن له عصبة معروفة ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل والأمة ولا يعرف أيهما مات أول أو غرقا جميعا أو سقط عليهما بيت فماتا جميعا أو ماتا ولا يعلم أيهما أول لم يرث المولى من الأمة شيئا وكان ميراث الأمة لعصبة المولى إذا لم يكن لها وارث وإذا أعتق الرجل أمة ثم إن الرجل مات وترك ابنا ثم مات الابن وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة ولا وارث لها إلا العصبة