لزم الآخر وإن أقر بشيء لزم الآخر والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا ولا يدخل في هذا غير ذلك قلت أرأيت إذا شارك المكاتب حرا شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم أجزت هذا قال لأن هذا ليس بمنزلة المفاوضة لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما أمره به من بيع أو شراء في نمال اشتركا فيه قال يعقوب ومحمد في المفاوضة في المكاتب مثل قول أبي حنيفة لأن المتفاوضين يؤخذ كل واحد منهما باقرار صاحبه ولا يجوز للمكاتب أن يؤخذ باقرار غيره عليه وقال يعقوب لا يجوز على المفاوض كفالة صاحبه وكان يجيزه عليه أبو حنيفة قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا والمولى شفيع تلك الدار هل للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب قال نعم قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الحر قلت وكذلك لو أن المولى ابتاع دارا والعبد شفيعها قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان مالا أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك قال قد انقطعت الشركة حيث عجز ورد قلت أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك قال لا