قلت لم قال لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما قال نعم قلت أرايت ان كان شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق قبل أن تمضي الأيام الثلاثة قال الخيار منقطع حيث عجز والبيع لازم له قلت ولم قال لأنه قد انقطع الخيار حيث عجز لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره وليس للمولى فيها خيار لأنه ليس هو المشترى قلت أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز المكاتب ورد في الر ق ما حال البائع قال البائع على خياره إن شاء ألزمه البيع وإن شاء رده قلت ولم وقد عجز العبد قال لأن شراءه كان جائزا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع هل له أن يأخذها بالشفعة قال نعم قلت ولم قال لأن الشفعة قد وقعت عليه حيث وقع الشراء قلت وإن كان العبد