للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيرهم فان ميراث الأب لهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين بالنسب جميعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب وللتي اشترته مع الأب نصف الثلث الباقي بالولاء ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها فأعتقاه ثم مات الأب ولا وراث له غيرهما فان ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فان مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب وكان لها النصف الآخر بالولاء ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان مكان الأخ أخت لأب فان لهما الثلثين وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه أو نسمة تشتري فتعتق فاعتق ذلك عنه بعد الموت وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لعصبة المعتق من الرجال وليس لابنته وأخته من