للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مكاتبته ويكون ما بقي ميراثا للمرأة ولو أدت الأمة فعتقت ثم أدى المكاتب بعدها فعتق ثم ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة دون المكاتب لأنها عتقت قبله ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة وهذا كله إذا لم يكن له وارث غيرها ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل وترك بنات وأخا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى فان ميراثه للأخ كان أو ابن العم وكذلك لو كان ابن العم مولى ة ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات وترك بنين وبنات وأخا أو ابن عم ومولى نعمة ثم مات البنون ثم مات العبد المعتق لم يكن للبنات من الميراث شيء وكان ميراثه لأخيه إن كان أو ابن عم إن كان أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول وإذا اشترت امرأتان اباهما فأعتقتاه ثم اشترت إحداهما والاب أخالهما من الأب فأعتقاه ثم مات الأب ثم مات الأخ ولا وارث لهما