وبنات وزوجة وأما ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني الرجل دون جميع الورثة ولا يرث النساء من الولاء شيئا وكذلك امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت زوجا وأما وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق فان ابا حنيفة قال ميراثه للتي أعتقته وإن ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة التي أعتقت العبد ولو أن امرأة كاتبت عبدا فكاتب العبد أمة فأدت الأمة فعتقت ثم ماتت كان ميراثها للمرأة ولا يكون للمكاتب ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلا فانه يؤدي إلى المكاتب بقية