محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد أنا ابنة لحمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة فأعطيت ابنته النصف وابنة حمزة النصف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة إذا أعتقت امرأة عبدا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فان الميراث كله للمرأة التي أعتقته فان كان له ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف وإن كانت له ابنتين فلهما الثلثان ولمولاته الثلث وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن ولأمه السدس وما بقي فلمولاته وهي العصبة في جميع ذلك وهذا قول ابي يوسف ومحمد وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنا وابنة ثم مات العبد فان ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها لأنه العصبة وليس للابنة ميراث ولا ولاء وقال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل ثم مات الرجل وترك بنين