لأنه قاتل ألا ترى أني أجيز وصية لقاتل فقد أوصى له الميت بقيمته حيث دبره فلا أجيز له من ذلك شيئا
قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج المدبر من ثلثه قال يسعى أيضا في جميع قيمته وسواء أكان ترك الميت مالا أو لم يترك لأنه لا وصية له
قلت وكذلك لو أن رجلا حضره الموت فأعتق عبدا له في مرضه ولا مال له غيره أو له مال يخرج العبد من الثلث ثم إن العبد قتل سيده خطأ قال نعم هذا والمدبر سواء في الوصية وهو على ما ذكرت لك إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى من قبل الجناية قلت أرأيت إن رمى المدبر رجلا أو شيئا فأصاب مولاه فقتله أو على نحو ما ذكرت لك قال نعم
قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق أو صب ماء أو أخرج شيئا إلى الطريق فأصاب ذلك سيده أو زلق بالماء فمات ما القول في ذلك قال يعتق المدبر في جميع هذه الوجوه من الثلث ويكون كأنه مات موتا قلت ولم قال لأن هذا لا يشبه الباب الأول ولأن هذا ليس بقاتل بيده ألا ترى لو أن حرا فعل شيئا من هذا فأصاب رجلا وهو وارثه فمات ورثه لأن هذا ليس بقتل بيده وكذلك المدبر ولا تبطل وصيته