قلت وكذلك ما أصاب الحر من ذلك فلم نورثه في ذلك من الذي قبله فانا نبطل فيه وصية المدبر قال نعم قلت وكل ما لا يبطل فيه وصية المدبر فانك تورث الحر فيه قال نعم قلت وتفسير هذين الوجهين على ما ذكرت لي في الباب الأول قال نعم
قلت أرأيت مدبرا قتل سيده عمدا ما القول في ذلك قال ذلك إلى الورثة إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل أن يقتلوه قلت أرايت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك قال نعم قلت ولا يكون هذا عفوا منهم قال لا قلت لم قال لأن هذا حق لازم للعبد يسعى فيه قلت ولم يكون لهم أن يستسعوه ثم يقتلوه قال لأنه لا وصية له لأنه قاتل لهم أن يقتلوه لأنه قتله عمدا
قلت أرايت إن كان للميت ابنان فعفا أحدهما ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته لهما جميعا ويسعى أيضا في نصف قيمته خاصة للذي لم يعف قلت لم قال لأنه لا وصية له فعليه أن يسعى في قيمته فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة أخرى الذي لم يعف على ما ذكرت لك لأن الدم والقصاص قد وجب عليه بعد موت المولى