ذلك بينة وأقام الذمي الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت هؤلاء منه وفي ملكه فاني أقضي بها وبولدها للمدعي ولا أجعلها أم ولد وكذلك لو لم تقم بينة على الغصب ولكن اقام البينة أنها أمته ولدت في ملكه وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته ولدت هؤلاء الأولاد منه فاني أقضي بها لصاحب الأولاد التي ولدت أولادها عنده وكذلك الرجل يعتق عبدا فادعى آخر أنه عبده ولد في ملكه من أمته فلانة واقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكه فانه يقضي به لصاحب العتق ولو لم يشهدوا على الولادة ولكن شهدوا أنه عبده استودعه هذا المعتق أو رهنه إياه أو أعاره إياه أو غصبه المعتق فاني أقضي به عبدا للمدعي في ذلك وأبطل العتق ولو شهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المدعي أنه عبده ولد في ملكه فاني أقضي بالعتاق وأنفذه لأن الدعوى قد استوت والعتاق فضل والعبد هو الخصم ههنا وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة أو عارية أو غصب فشهد هؤلاء على الملك والعتق وأن هذا الآخر غاصب وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب فاني أجيز العتق على هذا وأقضي به أهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء