مسلم أو كافر قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد هؤلاء ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها لأنها مسلمة وهم كفار
وإذا كانت أمة ادعت عتقا فادعى رجل أنها أمته وأقامت هي بينة أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكها قضيت بأنها حرة ولا أردها رقيقا توطأ بعد العتق أرأيت لو أقامت بينة أنها حرة الأصل أكنت أردها في الرق فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها أرأيت لو شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم هذه وهي فلانة ثم ولدتها أمها وهي حرة ثم أقام المدعي البينة على أنها أمته أكنت أقضي بأنها أمة وأردها في الرق وقد قامت البينة أنها حرة الأصل أرأيت لو قامت البينة أن لها ثلاثة آباء أحرار وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرار وأن فلان بن فلان الفلاني أعتق أبويها الأولين فهو يملكها أكنت أردها رقيقا وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء
ولو كانت في يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولادا فادعي رجل أنها أمته وأن هذا الذمي قد غصبها إياه وأقام على