شهودا من أهل الكفر على عتقه قضيت بعتقه وأمضيته وجعلت الولاء للكافر وكذلك لو كان العبد مسلما فان كان العبد كافرا والمولى مسلم لم أقبل شهادة أهل الكفر على المسلم وإن كان إنما أسلم بعد شهادتهم قبل أن أقضي بها فهو كذلك وإن كان الشهود شهدوا للمولى على العبد أنه أعتقه على ألف درهم والعبد مسلم والمولى كافر والعبد ينكر المال فانه يعتق ولا يلزمه المال وكذلك لو كان العبد كافرا فأسلم قبل أن تنفذ الشهادة
ولو كان العبد هو الذي يدعى العتق فشهد شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقه ومولاه كافر كان كان ذلك جائزا ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافر قد ولدت منه أو دبرها فادعاها رجل وأقام بينة مسلمين أنها له والمدعى مسلم وأقام الذي في يديه بينة أنها له ولدت منه أو أنها له دبرها وهو يملكها فان كان شهوده من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم وقضيت بالأمة وبولدها للمدعى وإن كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي هي في يديه إن كانوا شهدوا بذلك ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق لأنها هي الخصم في هذا ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفر ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعى من أهل الكفر والمدعي