واحد منهم ولكنهما أحالوا المولى على المكاتب الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن ابراهيم منها فقد عتقوا فان أدى إليه المكاتب الآخر فعتق فان ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث ولو لم يحيلوا عليه ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضى ورثة المكاتب الأول ثم أدى إليه المكاتبة ومكاتبة الأول مثل مكاتبة الآخر فانهما قد عتقا جميعا وولاء الآخر للمولى لأن الأول لم يعتق قبل الآخر فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر ولو أن مكاتبا كاتب عبدا له على ألف درهم ومكاتبة الأول خمسمائة ثم إن المولى قتل الآخر وقيمته ألف وقد حلت نجوم الآخر والأول فان على المولى قيمة الآخر يرفع عنه من ذلك خمسمائة مكاتبة الأول وخمسمائة ميراث لأقرب الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره ولا يكون للمكاتب الأول من ميراثه شيء وولاء الآخر للمولى لأن الأول لم يعتق قبل الآخر وإنما حرمنا المولى الميراث لأنه قاتل