للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا كاتب المكاتب أمة ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات ثم أدت الأمة المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المولى دون بناته فان أدى المكاتب الأول أيضا فعتق فان ولاءه لبني الأول دون بناته ولو أن الأول كان أدى قبل ثم أدى الآخر وترك بنين وبنات ثم أدت المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المكاتب دون بناته

وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب ووالاه فان ولاءه لمولى المكاتب لأن المكاتب لا يكون له ولاء وهو عبد وإذا كاتب الرجل أمة وكان زوجها مكاتب الآخر فأدى زوجها فعتق ثم أدت هي فعتقت ثم ولدت ولدا بعد عتقها لأقل من ستة أشهر فان ولاء ولدها لمولاها فان جاءت به لستة أشهر فصاعدا فان ولاءه لمولى الأب وإذا كاتب المسلم عبدا كافرا ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة ثم أدى الأول فعتق فان ولاءه لمولاه وإن كان كافرا ولا يرثه ولا يعقل عنه فان أدت فعتقت فان ولاءها للمكاتب الكافر ويعقل عنها عاقلة المولى ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لها ولا يرثها