للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المكاتب الكافر لأنها مسلمة ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى مسلما وكذلك لو أن مسلما أعتق عبدا كافرا فانه يوضع عليه الخراج في قول أبي حنيفة لا يترك كافرا في دار الإسلام بغير خراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه قال في ذلك ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج ولسنا نأخذ به وإذا باع رجل مكاتبا فأعتقه المشتري فان عتقه باطل وبيعه باطل وهو مكاتب على حاله الأولى فان لم يرد ذلك حتى كاتب المكاتب عبدا فأدى فعتق فهو جائز وولاء هذا لمولاه الأول ولو مات المكاتب