قلت أرأيت من صلى وحده من المقيمين والمسافرين أو النساء هل عليهم أن يكبروا قال لا قلت فهل على المسافرين أن يكبروا قال لا قلت أرأيت من صلى التطوع في جماعة أو صلى الوتر هل يكبر بعدها قال لا قلت فهل على السواد أن يكبروا قال لا قلت فإن صلوا في جماعة قال وإن صلوا في جماعة فلا تكبير عليهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نرى التكبير على من صلى المكتوبة رجل أو امرأة أو مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة
قلت أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو بالتلبية قال بل يبدأ بالتكبير ثم يلبي قلت لم قال لأن التكبير أوجبهما
قلت أرأيت الإمام إذا كان عليه سجدتا السهو أيكبر قبل أن