للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يفسد عليه ذلك الماء قال لا قلت لم قال لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع منه قلت أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على سائر جسده أو غسل فرجه فجعل ذلك الماء كله يقطر في الإناء قال هذا يفسد الماء ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به

قلت أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر بذلك الوضوء قال لا يجزيه قلت لم قال لأنه قد توضأ بذلك الماء مرة فلا يجزي من توضأ به بعده قلت أرأيت إن لم يعد الوضوء