ومدار نظر الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ أبو حنيفة ﵁ يقول معناه الوطء لأنه مأخوذ من الضم والجمع قال تعالى ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ يعني الوطء وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى العقد فلأجل أنه سبب للوطء فعبر بالسبب عن المسبب وقال الشافعي ﵁ معناه العقد لأنه لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به العقد قال ﷺ لا نكاح إلا بولي وشهود ويقال حضرنا نكاح فلان وإنما يراد به العقد فيصرف عند الإطلاق إليه كما في لفظ الصلاة والصوم فإنهما عند الإطلاق يحملان على الصلاة الشرعية والصوم الشرعي دون اللغوي وأما قوله تعالى ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ وقوله ﵇ ناكح اليد ملعون