للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يحتمل العقد ومنها أن المحرم لا يجوز له إن يتزوج وأن يزوج عندنا لقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح وعندهم يجوز له ذلك وحملوا لفظ النكاح على الوطء دون العقد وعليه حمل أبو حنيفة لفظ النكاح في قوله تعالى ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ حتى جوز للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت

<<  <   >  >>