للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع التزام المؤلف ان لا تبتعد المسألة الواردة تحت الباب الفقهي عن نسبتها إليه - سيرا مع طريقته في تخريج مسائل ذلك الباب على أصولها - فقد سمح لنفسه - في القليل النادر - أن يورد مسألة أو أكثر من غير أسرة الكتاب أو الباب الفقهي الذي يكون مقصود البحث.

فمثلا أورد تحت كتاب الطهارة مسألتي تعين لفظه التكبير، وقراءة الفاتحة في الصلاة (١) لأنه رآها مرتبطتين بقاعدة التعليل والتعبد التي كانت عماد الضبط في الكتاب المذكور.

كما أتى بمسألة تعليق الطلاق بالملك في كتاب البيوع، لأن هذه المسألة تنتمي في نظره إلى قاعدة أصولية أتى بها ضابطا من ضوابط مسائل البيوع وهي «دخول الشرط على السبب هل يمنع انعقاده سببا» (٢).

ويبدو أن السير ضمن الخطوط العامة للمنهج في التخريج هو الذي جعله يتسامح بمثل هذا الأمر.

نقرر هذا مع اعترافنا - كما أشرنا من قبل - ان وقوع ذلك في الكتاب يتسم بطابع القلة، وهو أمر لا يخرج الزنجاني عن طريقته العامة في التزام ضبط أبواب الفقه وتخريج مسائله على أصول وقوانين.

ولعل هذا الاتجاه، هو الذي يسوغ مانراه أحيانا، من دعوى ارتباط منزع الأحكام في العديد من المسائل بأصل ما، أو قاعدة من القواعد، مع ان الحكم قد يكون له أدلة غير هذا الارتباط.

وذلك كالذي ذكره في مسائل الطهارة حين أصل لها بالتعليل والتعبد، فهو يقرر أن الحنفية جنحوا إلى كذا تشوفا إلى التعليل، وان الشافعية جنحوا


(١) ص ٧.
(٢) ص ٦٦.

<<  <   >  >>