للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا: ويلاحظ المؤلف قد اقتصر في البحث على مذهبي الحنفية والشافعية - كما قدمنا - إلا ما كان من نقله مسألة في الطلاق عن الإمام مالك (ص ١٢).

وواضح انه لم يقتصر في الضوابط على مسائل أصول الفقه، بل كان للقواعد الفقهية عنده دور ملحوظ حتى انه تجوز في استعمال كلمة الأصول بعض الأحيان حتى شملت مع أصول الفقه قواعد الفقه.

وما احسب ان الأمر يحتاج إلى ضرب الأمثلة، فخطوات الكتاب كلها قائمة على هذا.

وقد يصادف أن تكون ضوابط الكتاب أو الباب الواحد مشتركة بين مسائل الأصول والقواعد، كما حدث في كتاب النكاح (١)؛ فقد طوى المؤلف مسائله التي أتى بها تحت خمسة من ضوابط الأصول هي:

الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.

راوي الأصل ينكر رواية الفروع.

متى يحمل المطلق على المقيد.

حكم الشيء هل يدور مع أثره وجودا وعدما.

حكم اللفظ إذا دار بين معناه الشرعي ومعناه الحقيقي.

وثلاث من القواعد الفقهية هي:

شهادة النساء وهل هي ضرورية أو أصلية.

قرب القرابة واعتباره في الاستقلال بالنكاح.

ولاية الاجبار في حق البنات هل تعلل بالبكارة أو بالصغر؟ وإن كانت هذه الأخيرة لها وجه من الأصول وآخر من القواعد.


(١) ص ١٢٨.

<<  <   >  >>