للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاجِبا وَمِنْهَا أَن يكون الْفِعْل قبيحا لَو لم يكن وَاجِبا نَحْو أَن يرْكَع ركوعين فِي رَكْعَة وَاحِدَة لِأَنَّهُ قد تقرر فِي الشَّرِيعَة قبح ذَلِك إِلَّا أَن يكون وَاجِبا

فَأَما مَا بِهِ يعلم أَن فعله أَو تَركه امْتِثَال لدلَالَة نعرفها فَهُوَ أَن يكون مطابقا لبَعض الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة أَو الشَّرْعِيَّة الَّتِي نعرفها

وَأما مَا بِهِ يعلم أَن فعله بَيَان فشيئان أَحدهمَا أَن يَقُول هَذَا بَيَان لهَذَا وَالْآخر أَن يرد عَن الله سُبْحَانَهُ وَعَن رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطاب مُجمل وَيفْعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعلا يحْتَمل أَن يكون بَيَانا لَهُ وَلَا يُوجد بَيَان غَيره وَتَكون الْحَاجة إِلَى الْبَيَان حَاضِرَة فَعلم أَنه بَيَان لَهُ لِأَنَّهُ لَو لم يكن بَيَانا لَكَانَ الْبَيَان قد تَأَخّر عَن وَقت الْحَاجة وَقد يكون تَركه بَيَانا نَحْو أَن يتْرك الجلسة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَينْسَخ بِهِ وَلَا يرجع فنعلم أَنَّهَا غير ركن فِي الصَّلَاة

فَأَما مَا بِهِ يعلم أَن فعله أَو تَركه بَيَان لنسخ القَوْل فَهُوَ أَن يصدر مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَول يَقْتَضِي تكْرَار الْفِعْل مِنْهُ وَمن غَيره وَيدخل هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ فِي الْخطاب وَيفْعل مُوجبه ثمَّ يفعل ضِدّه أَو يتْركهُ فنعلم أَن حكمه مَنْسُوخ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فَأَما مَا بِهِ يعلم أَن فعله أَو تَركه مُخَصص لقَوْله فَهُوَ أَن يصدر مِنْهُ قَول يدل ظَاهره على وجوب فعل عَلَيْهِ وعَلى غَيره ثمَّ يفعل ضِدّه فِي الْحَال أَو يتْركهُ فنعلم أَنه مَخْصُوص من ذَلِك الدَّلِيل ونعلم أَن فعله أَو تَركه مُخَصص لفعله بِأَن يفعل فعلا يَقْتَضِي الدَّلِيل إدامته عَلَيْهِ وعَلى غَيره لَوْلَا دَلِيل مُخَصص ثمَّ يفعل ضِدّه فِي الْحَال أَو يتْركهُ فنعلم انه مَخْصُوص وَالْأَشْبَه أَن يكون هَذَا الْفِعْل مُخَصّصا لما دلّ على وجوب فعله فِي الْمُسْتَقْبل عَلَيْهِ وعَلى غَيره وَالله أعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَا يدل عَلَيْهِ أَفعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتروكه الْمُتَعَلّقَة بِغَيْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أما أَفعاله الْمُتَعَلّقَة بِغَيْرِهِ فَهِيَ الْحُدُود والتعزيز وَالْقَضَاء على الْغَيْر فاقامة

<<  <  ج: ص:  >  >>